قاعدة 232 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 59

قاعدة 232 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 59

ادعاء الزوج أن معجل المهر المقبوض يزيد عما هو مسجل في وثيقة تثبيت الزواج وطلبه توجيه اليمين الحاسمة إلى الزوجة في حال الإنكار، يوجب على المحكمة البت بهذا الدفع قبل إحالة الدعوى على التحكيم باعتبار أن هذه النقطة منتجة في الدعوى.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 1122 قرار 75 تاريخ 26/1/1982
قاعدة 232 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 172
تصنيفات الاجتهاد:
يمين حاسمة