قاعدة 2320 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 549
إن وضع الأجهزة لتوصيل المياه والنور الكهربائي والتلفون والراديو في العين المؤجرة هي على عاتق المستأجر وله أن يطلب تدخل المؤجر على أن يدفع هو النفقات.
نقض سوري رقم أساس 3503 تاريخ 10/10/1955 ـ مجلة القانون ص 146 لعام 1956
قاعدة 2320 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4973