تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2321 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 552

قاعدة 2321 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 552

مسؤولية المستأجر عن احتراق الشيء المؤجرة تستلزم أن يكون بفعله أو فعل مستخدميه أو من كان ساكناً معه.

نقض مصري رقم 88 تاريخ 18/11/1948 ـ الموسوعة الذهبية ـ الإصدار المدني ـ الجزء الثالث ـ ص 720 فقرة 1306 للأستاذين فاكهاني وحسني
قاعدة 2321 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4983