تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2322 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 552

قاعدة 2322 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 552

مسؤولية المستأجر عن حريق العين المؤجرة تجاه المؤجر استناداً إلى المادة 584/1 و 2 من القانون المدني ـ مسؤولية المؤجر عن الضرر الذي يصيب المستأجر بسبب حريق بالعين المؤجرة تقوم على أساس المسؤولية التقصيرية متى توافرت أركانها.

نقض مصري رقم 197 تاريخ 26/10/1967 ـ المرجع السابق ـ ص 698 ـ فقرة 1271
قاعدة 2322 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4983