تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2323 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 554

قاعدة 2323 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 554

في حال عدم وجود اتفاق على تحديد مواعيد دفع الأجور المستحقة وجب الرجوع إلى عرف البلدة ( مادة 554 مدني ) فإن لم يكن يرجع إلى قواعد التشريع الإسلامي التي تقضي باستحقاق الأجرة بعد استيفاء المنفعة.

نقض سوري رقم 648 تاريخ 31/3/1964 ـ مجلة القانون ص 508 لعام 1964
قاعدة 2323 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4989