تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2324 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 551

قاعدة 2324 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 555

إن القرينة المنصوص عنها بالمادة 555 مدني، مبنية على القبض العفوي للأجور، وليس ذاك الذي يحصل بنتيجة حكم قضائي أو منازعة قضائية.

نقض سوري رقم 736 تاريخ 30/10/1967 ـ مجلة القانون ـ ص 317 لعام 1968
قاعدة 2324 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4993