قاعدة 2324 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 555
إن القرينة المنصوص عنها بالمادة 555 مدني، مبنية على القبض العفوي للأجور، وليس ذاك الذي يحصل بنتيجة حكم قضائي أو منازعة قضائية.
نقض سوري رقم 736 تاريخ 30/10/1967 ـ مجلة القانون ـ ص 317 لعام 1968
قاعدة 2324 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4993