قاعدة 2325 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 555
لئن كان الوفاء بقسط من الأجور قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة إلا أن هذه القرينة القانونية ( مادة 555 مدني ) لا تقوم إلا بالقبض العفوي الذي لم تسبقه مطالبة بأجور سابقة. وهذه القرينة تعني أن يؤخذ بها مستنداً للوفاء بأجور سابقة في الحالات التي لا يكون فيها تكليف بالدفع.
نقض سوري رقم 49 تاريخ 30/1/1968 ـ مجلة القانون ص 320 لعام 1968
قاعدة 2325 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4995