قاعدة 2326 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 555
إن وفاء المستأجر بدل الإيجار عن مدة معينة يشكل قرينة قانونية لوفاء البدل عن المدة التي سبقتها. وعليه فإن المستأجر غير ملزم بالاحتفاظ بإيصالات دفع الأجرة. ويكفيه إثبات دفعه الأقساط الأخيرة.
نقض سوري رقم أساس 278 تاريخ 11/6/1952 ـ مجلة القانون ـ ص 518 لعام 1952
قاعدة 2326 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4998