قاعدة 2327 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 555
إن الوفاء بقسط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.
نقض سوري رقم أساس 2734 تاريخ 29/6/1955 ـ مجلة القانون ص 602 لعام 1955
قاعدة 2327 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 5000