قاعدة 2328 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 555
اعتراف المؤجر بقبض أجرة شهر معين يعتبر مبدأ ثبوت على قبض إيجار المدة السابقة.
نقض مصري رقم 55 تاريخ 5/4/1935 ـ الموسوعة الذهبية ـ الإصدار المدني ـ الجزء الثالث ـ ص 715 فقرة 1297 ـ للأستاذين فاكهاني وحسني
قاعدة 2328 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 5001