تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2329 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 556

قاعدة 2329 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 556

لئن جاز للمؤجر حبس الأشياء الموجودة في المأجور ضماناً لحقوقه فإن ذلك لا يحول دون حفظ حق الغير بالمال المحبوس ( مادة 556 مدني ).

نقض سوري رقم أساس 341 تاريخ 22/2/1953 ـ مجلة القانون ـ ص 189 لعام 1953
قاعدة 2329 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 5005