قاعدة 2329 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 556
لئن جاز للمؤجر حبس الأشياء الموجودة في المأجور ضماناً لحقوقه فإن ذلك لا يحول دون حفظ حق الغير بالمال المحبوس ( مادة 556 مدني ).
نقض سوري رقم أساس 341 تاريخ 22/2/1953 ـ مجلة القانون ـ ص 189 لعام 1953
قاعدة 2329 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 5005