Call us now:
قاعدة 233 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167
التدبير القاضي بإبطال ضبط الأشياء والأدوات وجردها إن لم تسجل الدعوى خلال المدة المحددة لا يتعدى إلى مدة التقادم على الدعوى العامة.
نقض سوري ـ جنحة 1544 قرار1324 تاريخ 9/5/1967
قاعدة 233 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 216