تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2330 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 556

قاعدة 2330 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 556

إن للمؤجر امتيازاً على ما يكون من موجودات من المنقولات في العين المؤجرة ولو كانت مملوكة لزوجة المستأجر أو للغير. شريطة ألا يكون المؤجر عالماً بوجود حق الغير عليها.

نقض سوري رقم أساس 215 تاريخ 9/3/1953 ـ مجلة القانون ـ ص 269 لعام 1953
قاعدة 2330 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 5006