قاعدة 2332 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 556
يحق للمؤجر أن يحبس المنقولات القابلة للحجز الموجودة في العين ضماناً لحقوقه الناشئة عن عقد الإيجار وعلى القاضي مراعاة الحجز الواقع على الموجودات من قبل الغير.
نقض سوري رقم أساس 2399 تاريخ 28/10/1954 ـ مجلة القانون ص 950 لعام 1954
قاعدة 2332 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 5007