تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2333 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 556

قاعدة 2333 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 556

إن المنقولات التي توضع في المأجور تؤلف ضماناً طبيعياً للأجرة وتعطي المؤجر حق امتياز عليها حتى ولو كانت مملوكة للزوجة أو كانت للغير الساكن في المأجور ( مادة 556 و 1122 مدني ).

نقض سوري رقم 1569 تاريخ 12/10/1962 ـ مجلة القانون ـ ص 72 لعام 1964
قاعدة 2333 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 5009