تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2334 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 556

قاعدة 2334 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 556

إن نقل الأشياء الموجودة في المأجور يفقد حق المؤجر حق الامتياز عليها إذا تم ذلك بعلمه وإثبات العلم جائز بالبينة الشخصية لأنه واقعة مادية يستدل عليها بالقرائن.

نقض سوري رقم 128 تاريخ 30/1/1964 ـ مجلة القانون ص 333 لعام 1964
قاعدة 2334 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 5010