قاعدة 2335 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 557
إن تسليم المأجور إلى المؤجر يتم بوضعه تحت تصرفه بحيث يتمكن من وضع يده عليه. فلا يكفي الإخلاء وإنما يجب تسليم المفاتيح إلى المؤجر أو إرسالها إليه في موطنه أو إيداعها عند أمين وإخطاره بذلك.
نقض سوري رقم 1435 تاريخ 23/6/1964 ـ مجلة القانون ص 601 لعام 1964
قاعدة 2335 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 5014