تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2336 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 557

قاعدة 2336 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 557

إن رد العين المؤجرة بعد انتهاء بعد انتهاء مدة العقد ليس من الالتزامات التي يجب توثيقها بوثائق خطية مما يجيز إثبات هذه الواقعة بالبينة الشخصية.

نقض سوري رقم أساس 2730 تاريخ 22/11/1955 ـ مجلة القانون ص 20 لعام 1956
قاعدة 2336 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 5015