قاعدة 2337 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 557
إن المستأجر ملزم في نهاية مدة الإجارة برد الشيء المؤجر بالحالة التي يكون عليها وقت الرد دون تلف ناشئ عن فعله.
نقض مدني مصري 11 ابريل سنة 1927 ـ مجموعة أحكام النقض 8 ـ رقم 42 ص 413
قاعدة 2337 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 5016