قاعدة 2338 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 557
في رد المأجور لا يكفي أن ينبه المستأجر على المؤجر بأنه سيخلي العين بل يجب أن يضعها تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن من حيازتها وأن لا يبقى فيها شيء من موجوداته، ويحتفظ بملكيته لها. تحت طائلة التعويض.
نقض مصري 26/1/1967 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 8 ـ ص 246
قاعدة 2338 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 5017