قاعدة 2339 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 557
إخلال المستأجر بالتزامه برد العين عند انتهاء الإيجار إذا هو حال بفعله دون تمكين المؤجر من الانتفاع بها دون عائق يجعله ـ بمقتضى نص المادة 590 مدني ـ ملزماً بأن يدفع للمؤجر تعويضاً يراعى في تقديره القيمة الإيجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر.
نقض مصري 14/11/1967 ـ مجموعة المكتب الفني ـ ص 1661 ـ السنة 8 مدني
قاعدة 2339 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 5017