Call us now:
قاعدة 234 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167
ليس ما يمنع قانوناً من إسقاط دعوى الحق العام عن الحدث قبل الحكم تبعاً لإسقاط الحق الشخصي.
نقض سوري ـ جنحة 2225 قرار2364 تاريخ 4/10/1965
قاعدة 234 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 217