Call us now:
قاعدة 234 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 64
لا يعتبر الشاكي طرفا في الدعوى إلا بعد اتخاذه صفة المدعي الشخصي ودفعه السلفة.
أحداث 717 قرار710 تاريخ 28/7/1979
قاعدة 234 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 274