قاعدة 2340 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 558
إن المستأجر ملزم برد العين المؤجرة كما سلمت إليه تنفيذاً لعقد الإيجار عملاً بالمادة 558 مدني وهو ملزم بإجراء الإصلاحات الناشئة عن إشغاله للعقار بشكل غير عادي.
نقض سوري رقم 2637 أساس 1890 تاريخ 21/12/1982 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 2340 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 5020