قاعدة 2341 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 558
مؤدى نص المادتين 583 و 591 من القانون المدني أن المشرع جعل معيار العناية التي فرضها الشارع على المستأجر في استعمال العين المؤجرة والمحافظة عليها معيار مادي هو عناية الرجل المعتاد. وإن المستأجر مسؤول عن تلف العين المؤجرة الناشئ عن استعمالها استعمالاً غير قانوني وهذه المسؤولية مفترضة لا ترتفع إلا إذا أثبت المستأجر أن التلف لم يكن بخطئه وأنه قد نشأ بفعل أجنبي لا يد له فيه.
نقض مدني مصري 29/3/1962 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 13 ص 367
قاعدة 2341 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 5023