تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2342 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 558

قاعدة 2342 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 558

إن تسليم العين المؤجرة للمستأجر دون بيان بأوصافها قرينة قانونية على أنها سلمت بحالة حسنة حتى يقوم الدليل على العكس.

نقض مدني مصري 23/5/1968 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 19 ص 983
قاعدة 2342 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 5023