قاعدة 2342 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 558
إن تسليم العين المؤجرة للمستأجر دون بيان بأوصافها قرينة قانونية على أنها سلمت بحالة حسنة حتى يقوم الدليل على العكس.
نقض مدني مصري 23/5/1968 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 19 ص 983
قاعدة 2342 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 5023