قاعدة 2343 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 559
إن ثمن التحسينات الواجب على المؤجر دفعه إلى المستأجر وذلك بأن يرد المؤجر للمستأجر أقل القيمتين. ما أنفقه المستأجر في هذه التحسينات أو ما زاد في قيمة العقار.
نقض سوري رقم 483 أساس 815 تاريخ 22/3/1982 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 2343 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 5028