قاعدة 2344 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 559
إذا أوجد المستأجر في المأجور بناء أو غراساً أو غير ذلك من التحسينات بموافقة المؤجر. التزم هذا الأخير بأن يرد للمستأجر ما أنفقه على هذه التحسينات أو ما زاد في قيمة العقار. وإذا أجريت دون موافقة المؤجر حق له أن يطلب إزالتها مع التعويض عن الضرر وكل ذلك عند انقضاء الإيجار.
نقض سوري رقم 883 تاريخ 18/11/1956 ـ مجلة القانون ص 18 لعام 1957
قاعدة 2344 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 5031