قاعدة 2345 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 559
إن إقامة المنشآت على المأجور بإذن من المؤجر يرتب عليه أن يرد للمستأجر عند انقضاء الإجارة ما أنفقه في هذه التحسينات أو ما زاد في قيمة العقار ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك.
نقض سوري رقم 538 تاريخ 16/3/1964 ـ مجلة القانون ص 454 لعام 1964
قاعدة 2345 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 5033