قاعدة 2346 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 559
إن موافقة المؤجر على تأجير العقار لغرض معين يعتبر إذناً ضمنياً للمستأجر بإجراء بعض التعديلات فيه والتي تهدف إلى حسن الانتفاع بالمأجور للغرض موضوع الاستعمال وبالتالي فإن المؤجر يلتزم أن يرد للمستأجر عند انقضاء الإيجار ما أنفقه في هذه التحسينات أو ما زاد في قيمة العقار عملاً بالمادة 559 مدني.
نقض سوري رقم 1843 أساس إيجارات 639 تاريخ 30/8/1978 ـ مجلة المحامون ص 543 لعام 1978
قاعدة 2346 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 5035