قاعدة 2347 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 559
التزام المؤجر بأن يرد للمستأجر عند انقضاء الإيجار ما أنفقه على التحسينات التي استحدثها بعلم المؤجر ودون معارضته بالعين المؤجرة. أو ما زاد في قيمة العقار مشروط بألا يكون هناك اتفاق يقضي بغير ذلك ( مادة 592 مدني ).
نقض مصري رقم 93 تاريخ 14/11/1967 ـ الموسوعة الذهبية ـ الإصدار المدني ـ الجزء الثالث ـ للأستاذين فاكهاني وحسني ـ ص 699 ـ فقرة 1274 ، وقرار مماثل رقم 796 ذات المرجع ص 704 فقرة 1283
قاعدة 2347 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 5037