تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2348 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 571

قاعدة 2348 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 571

إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة إلى شخص آخر. فلا يكون الإيجار نافذاً بحق هذا الشخص ما لم يكن له تاريخ ثابت سابق لنقل الملكية أو يكون المالك الجديد عالماً بقيام الإيجار وشروطه الأساسية في الوقت الذي كسب فيه حقه على المأجور.

نقض سوري رقم 1441 تاريخ 13/12/1962 ـ مجلة القانون ص 165 لعام 1963
قاعدة 2348 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 5068