تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2349 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 573

قاعدة 2349 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 573

إن المستأجر مسؤول عن تسديد الأجرة إلى من انتقلت إليه الملكية اعتباراً من تاريخ علمه بالانتقال أو من الوقت المفروض فيه أن يكون علم به ( م 573 مدني ).

نقض سوري رقم 889 تاريخ 8/8/1962 ـ مجلة القانون ص 161 لعام 1963
قاعدة 2349 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 5075