قاعدة 2349 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 573
إن المستأجر مسؤول عن تسديد الأجرة إلى من انتقلت إليه الملكية اعتباراً من تاريخ علمه بالانتقال أو من الوقت المفروض فيه أن يكون علم به ( م 573 مدني ).
نقض سوري رقم 889 تاريخ 8/8/1962 ـ مجلة القانون ص 161 لعام 1963
قاعدة 2349 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 5075