قاعدة 235 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 60

قاعدة 235 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 60

إن المادة 534/ أصول محاكمات قد جعلت المحكمة الشرعية مختصة بقضايا المهر وإن كل نزاع حول المهر يفصل في اختصاص المحكمة سواء كان بين الزوجين أو الغير لأن المطلق على إطلاقه وعلى ذلك الاجتهاد.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 689 قرار 665 تاريخ 31/10/1984
قاعدة 235 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 177