قاعدة 235 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167

قاعدة 235 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167

إن كل محاولة لارتكاب جناية بدأت بأفعال ترمي مباشرة افتراضها تعتبر كالجناية نفسها إذا لم يحل دون إتمامها سوى ظروف خارجة عن إرادة الفاعل.
الشروع في الجريمة هو البدء بالتنفيذ بعمل إيجابي يوصل رأساً إلى النتيجة المقصودة.
والبدء بالتنفيذ عمل موضوعي يختلف باختلاف الجرائم.
أعمال التحضير لا تستمد عقوبتها من الجرم الأصلي ولا تكون معاقبة ما لم تكن بنفسها عملاً إجرامياً.
أعمال التنفيذ أو الشروع تستمد عقوبتها من الجرم نفسه وهي معاقب عليها.

نقض سوري ـ أحداث 20 قرار658 تاريخ 11/10/1980
قاعدة 235 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 217