Call us now:
قاعدة 235 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 64
للمدعي الشخصي المطالبة بحقه حتى ختام المحاكمة البدائية أو الجنائية ( المادة 63 أصول جزائية بدلالة المادة 15 من قانون إحداث محاكم الأمن الاقتصادي ).
أمن اقتصادي أساس 155 قرار115 تاريخ 22/12/1982
قاعدة 235 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 274