Call us now:
قاعدة 235 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
المطالبة بضم الخدمة الاحتياطية هي من الطلبات التي تستهدف تسوية وضع ولذلك فهي من دعاوى القضاء الشامل التي لا تخضع في تقديمها للمهلة المنصوص عنها في المادة 51 من قانون السلطة القضائية.
ضم الخدمة الإلزامية والاحتياطية حق مكتسب لمن عين في ظل نفاذ القانون 105 لعام 1961.
هع. م 43 ـ ق 21 ـ تا 31/7/1972
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993