قاعدة 2350 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 573
إن ما عجله المستأجر للمؤجر من الأجرة يحتج به على خلف المؤجر ما لم يثبت علم المستأجر بانتقال الملكية أو أنه كان يستطيع معرفة هذا الانتقال.
نقض سوري رقم أساس 648 تاريخ 6/6/1953 ـ مجلة القانون ـ ص 584 لعام 1953
قاعدة 2350 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 5078