قاعدة 2351 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 573
علم المستأجر بالمشتري الجديد يمكن إثباته بكافة الطرق دون حاجة إلى تنبيه رسمي وذلك للاستدلال على سوء نية المستأجر في وفائه للأجرة للبائع بعد العلم بالبيع.
نقض مصري رقم 92 تاريخ 22/11/1934 ـ الموسوعة الذهبية ـ الإصدار المدني ـ الجزء الثالث ـ ص 712 ـ فقرة 1293 ـ للأستاذين فاكهاني وحسني
قاعدة 2351 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 5078