تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2351 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 573

قاعدة 2351 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 573

علم المستأجر بالمشتري الجديد يمكن إثباته بكافة الطرق دون حاجة إلى تنبيه رسمي وذلك للاستدلال على سوء نية المستأجر في وفائه للأجرة للبائع بعد العلم بالبيع.

نقض مصري رقم 92 تاريخ 22/11/1934 ـ الموسوعة الذهبية ـ الإصدار المدني ـ الجزء الثالث ـ ص 712 ـ فقرة 1293 ـ للأستاذين فاكهاني وحسني
قاعدة 2351 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 5078