قاعدة 2352 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 573
التزام مشتري العين بأن يخصم للمستأجر الذي استمر عقده رغم البيع ما عجله للمالك السابق من الأجرة عن السنين السابقة.
نقض مصري رقم 92 تاريخ 22/11/1934 ـ المرجع السابق ص 713 فقرة 1295
قاعدة 2352 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 5079