قاعدة 2353 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 602
لا ينتهي عقد العارية إلا باتفاق الطرفين أو بالحكم القضائي. وطلب أجر المثل لا يعني انهاء العارية. وأجر المثل لا يترتب مع وجود وقيام العارية.
نقض مدني سوري 155 أساس 223 تاريخ 27/5/1971 ـ المحامون ـ ص 184 لعام 1972
قاعدة 2353 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5245