تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2354 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 602

قاعدة 2354 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 602

ـ1 العارية عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئاً غير قابل للاستهلاك بلا عوض لمدة معينة أو في غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال.
ـ2 العارية عقد رضائي يكفي لانعقاده توافر الايجاب والقبول من المعير والمستعير دون حاجة إلى شكل خاص. إذا كانت العارية عقد تجاري جاز اثباتها بكل وسائل الاثبات. أما إذا كانت عقداً مدنياً وجب التقيد بالقواعد المقررة في الاثبات.
ـ3 في علاقة الأخوة يجوز الاثبات بالشهادة للمانع الأدبي.

نقض سوري رقم 347 أساس 170 ـ 1 / 3 / 1982 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 2354 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5246