تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2355 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 606

قاعدة 2355 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 606

ـ1 عقد العارية هو من عقود التفضل لأن المعير يتبرع بمنفعة العين دون أن يخرج عن ملكيتها. ويجوز الاشتراط في المحافظة على الشيء المعار العناية الكبيرة. والمستعير هو المكلف قانوناً بالنفقة اللازمة لصيانة الشيء المستعار.
ـ2 إن موت المستعير ينهي عقد العارية.

نقض سوري رقم 1538 أساس 1961 تاريخ 21 / 6 / 1982 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 2355 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5263