تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2356 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 607

قاعدة 2356 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 607

إن الوديع لا يلتزم سوى بالمحافظة على المال المودع وبذل عناية الرجل المعتاد في حفظ الشيء إذا كانت الوديعة مأجورة وبمثل ما يبذله لحفظ ماله إذا كانت بغير أجر.

نقض سوري رقم 2556 تاريخ 31 / 10 / 1966 مجلة القانون ص 393 لعام 1967
قاعدة 2356 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5271