قاعدة 2357 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 607
إن المستعير ملزم بأن يبذل في المحافظة على الشيء العناية التي يبذلها في المحافظة على ماله دون أن ينزل في ذلك عن عناية الرجل المعتاد.
نقض سوري رقم 3180 تاريخ 28 / 12 / 1964 مجلة القانون ص 210 العام 1965
قاعدة 2357 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5273