قاعدة 2358 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 607
إن المستعير ملزم ببذل عناية الرجل المعتاد ويكون مسؤولاً عما يصيب الشيء المعار (سيارة) من ضرر بخطأه.
نقض مدني 341 تاريخ 26 / 4 / 1969 مجلة القانون 611 / 1969
قاعدة 2358 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5274