تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2359 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 609

قاعدة 2359 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 609

إذا استندت الاعارة إلى عقد صحيح ولم يعين أجلها أنهى أجلها بطلب المعير. وان علق العقد طلبها على ارادة المستعير فللقاضي أن يمنحه أجلاً معقول ويعمل خلال ذلك بشرط اعتبارها بلا أجر.

نقض مدني سوري 594 أساس 543 تاريخ 21 / 6 / 1971 مجلة المحامون 247 / 1971
قاعدة 2359 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5282