قاعدة 236 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 60

قاعدة 236 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 60

استقر الاجتهاد على أن المهر يشمل ما يدفع للمخطوبة من مال سواء كان الدفع قبل العقد أم بعده ولو عدل الطرفان عن العقد.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 148 قرار 261 تاريخ 10/5/1983
قاعدة 236 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 178