Call us now:
قاعدة 236 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167
يسري على الحكم الجنائي الغيابي التقادم الخاص بالعقوبة، كذلك يقوم التقادم بإجراءات التنفيذ.
نقض سوري ـ جناية 705 قرار583 تاريخ 7/11/1960
قاعدة 236 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 217