قاعدة 2360 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 609
ـ1 إذا لم يعين أجل للعارية. فإنها تنتهي باستعمال الشيء فيما أعير له، فإذا لم يمكن معرفة ذلك جاز للمعير أن يطلب انهاء العارية في أي وقت. ذلك أن عدم تحديد المدة لا يترتب عليه بطلان مطلق أو نسبي، لأن تحديد مدة العارية لا يعتبر من شروط صحتها.
ـ2 عند عدم تعيين مدة للعارية فإن الأجل ينقضي بمجرد اعلان ارادة المعير دون الحاجة لتوفر شرط آخر. وهذا الاعلان يعتبر مبدأ لانتهاء العارية. والحكم الصادر فيها معلناً للحق لا منشأ له.
نقض مدني سوري 488 تاريخ 8 / 12 / 968 ق 340 / 1969
قاعدة 2360 ـ التقنين المدني السوري ج 6 ـ استانبولي ـ ص 5285